الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 517316 آب 2007
أ- تقتطع اللجنة من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن كل حالة وفاة او عجز لاي من المشتركين في الصندوق
ووفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب-يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (150) مائة وخمسين ديناراً ، واذا بلغ رصيده
(100) مائة دينار يتم اشعاره بذلك خطياً لرفع رصيده الى (150) مائة وخمسين ديناراً خلال شهر من تاريخ
ايداع الاشعار على العنوان المدون في طلب الاشتراك 0
ج-اذا لم يقم المشترك برفع رصيده بعد مضي مدة الاشعار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد عضويته
في الصندوق ويعاد له ما تبقى من رصيده فيه 0