الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 518216 آب 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول 0
النقابة:نقابة المحامين النظاميين 0
المجلس:مجلس النقابة 0
الصندوق:صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابــة المحامين النظاميين 0
الهيئة العامة:الهيئة العامة للصندوق 0
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق 0
الرئيس:رئيس اللجنة 0
المشترك:عضو النقابة المنتسب للصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0
العضو:المشترك المـودع قيمة الحد الادنى المبين في هذا النظام 0
المستفيد:العضو الحاصل على القرض الحسن 0