التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 518216 آب 2007

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الاعضاء المسددين للحد الادنى المقرر وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة 0 ب-تعد اللجنة كشفا بأسماء اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم حضور الاجتماع 0 ج - تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بدعوة من الرئيس وذلك خلال شهر ايار من كل سنة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مبينا بالدعوة جدول الاعمال وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل 0 د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه وبحضور ممثل عن المجلس 0 هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين 0 و- يستمر الاجتماع قانونيا اذا تجاوز عدد الحضور من الاعضاء نصف الذين حضروا عند بدء الاجتماع بعضو واحد 0 ز- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين 0 ح- يتولى امين سر اللجنة تنظيم جداول الحضور والاشراف على تسجيل اسمائهم 0

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية