الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 518216 آب 2007
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق 0
ب-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0
ج- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0
د- التنسيب للهيئة العامة بأي تعديلات على هذا النظام 0
هـ- التنسيب للمجلس بتعيين الجهاز الاداري والفني للصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم 0
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانجازاتها وتقديمها للهيئة العامة
لاقرارها 0
ز- متابعة تحصيل اموال الصندوق 0
ح- منح القرض الحسن للعضو وتنظيم طريقة تسديده 0
ط- تشكيل لجان خاصة تستعين بها لمساعدتها على القيام بمهامها 0