التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 518216 آب 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول 0 النقابة:نقابة المحامين النظاميين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 الصندوق:صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابــة المحامين النظاميين 0 الهيئة العامة:الهيئة العامة للصندوق 0 اللجنة:لجنة ادارة الصندوق 0 الرئيس:رئيس اللجنة 0 المشترك:عضو النقابة المنتسب للصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0 العضو:المشترك المـودع قيمة الحد الادنى المبين في هذا النظام 0 المستفيد:العضو الحاصل على القرض الحسن 0

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية