الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 518216 آب 2007
أ- تنتهي العضوية في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية :-
1- انتهاء العضوية في النقابة ، ويجوز لمن اعيد تسجيله في سجل المحامين المزاولين العودة للاشتراك في الصندوق 0
2- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق 0
3- بناء على طلب العضو او المشترك 0
4- الوفاة 0
ب- اذا قررت اللجنة انهاء العضوية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع جميع المستحقات المالية للعضو او
لورثته الشرعيين خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء العضوية بعد تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليه
للصندوق او للنقابة او على كفلائه 0