التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 518216 آب 2007

أ- يجوز منح العضو قرضاً حسناً اذا كان قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة 0 ب- تكون الاولويــة للعضو صاحب الدور باستثناء الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة 0 ج- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض الممنوحة للاعضاء وفقاً لاحكام هذا النظام في أي حال عن (75%) من موجودات الصندوق 0

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية