الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 520016 آب 2007
لجنة اللوازم
المادة11-
أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) برئاسة احد مديري الدوائر وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة ،
وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظـــام والتعليمــات الصــادرة بمقتضاه ، كما
يسمي الرئيس بديلا لاي منهم في حال غيابه .
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف
ان يبين اسباب مخالفته خطيا .
ج- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص .
د- يعين الرئيس احد موظفي الدائرة امينا لسر هذه اللجنة ويحدد مهامه .