التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 89 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5200
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 520016 آب 2007

استلام اللوازم وادخالها المادة 19- أ- تتولى الدائرة استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار . ب-1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار . 2- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانــة بالخبـــراء او الفنييـن من داخــل الهيئة او خارجــها اذا دعت الحاجـة الى ذلك، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية هذه اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة. ج- على لجنة استلام اللوازم القيام بما يلي:- 1-فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط . 2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع اعضائها . د- اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى رئيس اللجنة وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت في امرها .

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 89 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية