الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 520016 آب 2007
أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار .
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنــــة اذا كانـــت قيمـة اللوازم عند الشراء
تتجاوز (2000) الفي دينار.
ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير يبين اسباب الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر.
ج-للرئيس شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير
تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يؤلفها الرئيس لهذه الغاية اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب .
د-للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة .