الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 520016 آب 2007
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة .
2- اذا اوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة
والجودة وسرعة التوريد .
ب-للرئيس في حالة موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة ، ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة
لشرائها في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن
قرار الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفقاً لاحكام هذا النظام ، و ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر
من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة 0