التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 90 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 521316 آب 2007

أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او أي اتفاقيات ترتب مثل هذه الاقتطاعات، ويتم تحويلها الى الجهات ذات العلاقة. 2-امانات اخرى : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او كان صاحب الاستحقاق غير معـــــروف، او قيمة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير المقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها. ب-اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها امانات تحــول لحساب الايـــرادات، على انه يجوز بقرار من الرئيس ردها لصاحب الاستحقاق اذا اقتنع بأسباب عدم المطالبة التي قدمت له خلال هذه المدة.

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 90 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية