التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 90 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 521316 آب 2007

لا يجوز اجراء أي تغيير او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يتم اجراء التصحيح بموجب تسوية مستندية، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي ذلك الاجراء فيجوز شطب البيان الخاطئ باللون الاحمر، وكتابة البيان الصحيح باللون الازرق او الاسود وكتابة التاريخ وتوقيع المسؤول بجانب التصحيح، على ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.

الإحالة

المادة 36 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 90 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية