الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 521316 آب 2007
تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها
المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيق ما يلي :-
أ-اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بالايرادات والنفقات لايضاح المركز المالي للهيئة0
ب-تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بادارة اموال الهيئة.
ج-تنظيم اجراءات المقبوضات والمدفوعات لدى الهيئة وفقا لمتطلباتها.
د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثارا مالية على الهيئة.