الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 521316 آب 2007
أ- عند وقوع سرقة او اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصول تلاعب او تزويـر في المستندات او السجلات او
القسائــم الماليــة او في أي وثيقــة اخرى، للرئيس تأليف لجنة لتحديد مدى مسؤولية الموظف والاجراءات
التأديبية التي تتخذ بحقه على ان يتم رفع تقرير بذلك الى لجنة شؤون الموظفين في اول اجتماع لها للتنسيـب بما
تراه مناسباً وان يتم اطلاع المجلس على نتائج تلك الاجراءات.
ب- تقيـد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على ان تسوى في ضوء القرار
القطعي الصادر عن الجهة المختصة.