التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 90 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5213
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 521316 آب 2007

أ- يتم قبض اموال الهيئة من قبل امين الصندوق بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول او عن طريق قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان او التحويل المالي الالكتروني وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية. ب-يتم قيد الاموال المقبوضة لدى الهيئة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب. ج- يتم فتح حساب او اكثر لدى بنك او اكثر بقرار من الرئيس لايداع الاموال المقبوضة لدى الهيئة فيه ، مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 90 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية