الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 521316 آب 2007
يكون المدير مسؤولا امام الرئيس عن تنفيذ اعمال الدائرة وفقاً لما يلي :-
أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة، وتنظيمها بصورة
صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها.
ج-توقيع مستندات الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها، ومن ان المستندات
مستوفية لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية.
د-اعداد التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات المالية
المترتبة على الهيئة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال الـمدد التي يحددها الرئيس معززة بالملاحظات
والتوصيت اللازمة.
هـ-اعداد مشروع الموازنة وتقديمه إلى الرئيس.
و- اعداد الميزانية والبيانات المالية الختامية في مواعيدها المقررة وتقديمها للرئيس.