التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 102 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4853، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4853ص 59891 تشرين الأول 2007

تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :- أ-الجفر 0 ب-المدورة 0 ج-الشيدية 0 د-باير 0 هـ-المشاش 0 و- الشهيباء 0 ز- كبيده 0 ح- العناب 0 ط- كبد 0 ي- سهب 0 ك- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 102 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4853، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية