التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 61115 أيار 1965

المادة 5- أ- يستوفي المجلس عن الاملاك الواقعة في منطقة البلدية رسما بنسبة (3% ) من صافي قيمة الايجار السنوي للملك حسبما قدر هذا الايجار الصافي بمقتضى احكام قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 او اي قانون يعدله او يقوم مقامه. ب- يحصل المجلس الرسم المفروض بموجب هذا النظام من المالك الذي يحق له الرجوع على الساكن به وتحصيله منه. ج- يدفع الرسم المفروض بمقتضى هذا انلظام على قسطين متساويين - القسط الاول في اول شهر حزيران والقسط الثاني في او ل شهر تشرين الثاني من كل سنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية