الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 61115 أيار 1965
المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنااه الا اذا لدت القرينة
على خلاف ذلك:
(المجلس) مجلس بلدية القدس.
(منطقة البلدية) الاملاك الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية القدس حسبما عينت هذه الحدود في الذيل الاول (23) القدس الملحق
بقانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
(الملك) اي بناء او عقار او اية دار تستعمل او يستعمل للسكن او لاغراض اخرى تجارية او صناعية او خيرية او تهذيبية
او رياضية ويستثنى من ذلك المساجد والكنائس واماكن العبادة.
(المالك) الشخص المسجل الملك باسمه او المالك المعروف او الشريك او الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار الملك او ايراداه
سواء كان ذلك لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او امينا او وصيا او ناظرا وتشمل كذلك المتولي اذا كان الملك موقوفا.
(الساكن) ساكن او مشغل الملك او اي قسم منه وتشمل المالك اذا كان شاغلا للملك.
(المسكن) الملك الذي يشغله الساكن.
(النفايات ) الكناسة وجميع انواع الفضلات.