التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 61115 أيار 1965

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنااه الا اذا لدت القرينة على خلاف ذلك: (المجلس) مجلس بلدية القدس. (منطقة البلدية) الاملاك الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية القدس حسبما عينت هذه الحدود في الذيل الاول (23) القدس الملحق بقانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. (الملك) اي بناء او عقار او اية دار تستعمل او يستعمل للسكن او لاغراض اخرى تجارية او صناعية او خيرية او تهذيبية او رياضية ويستثنى من ذلك المساجد والكنائس واماكن العبادة. (المالك) الشخص المسجل الملك باسمه او المالك المعروف او الشريك او الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار الملك او ايراداه سواء كان ذلك لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او امينا او وصيا او ناظرا وتشمل كذلك المتولي اذا كان الملك موقوفا. (الساكن) ساكن او مشغل الملك او اي قسم منه وتشمل المالك اذا كان شاغلا للملك. (المسكن) الملك الذي يشغله الساكن. (النفايات ) الكناسة وجميع انواع الفضلات.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية