التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623316 تشرين الأول 2007

يجب ان يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة ( شركة معفاة ) ، وان يدرج اسمها ورقم تسجيلها وعنوانها في جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها بما في ذلك شهادات ملكية الاسهم او الحصص التي تصدر عنها .

الإحالة

المادة 5 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية