التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623316 تشرين الأول 2007

أ- تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لاحكام نظام الشركات المعمول به . ب- بالاضافة الى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستوفى من الشركة المعفاة رسماً سنوياً خلال ثلاثين يوما من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الاولى وعلى النحو التالي :- 1- (5000) خمسة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة عامة . 2- (3000) ثلاثة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة خاصة . 3- (1000) الف دينار اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة او توصية بالاسهم .

الإحالة

المادة 9 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية