التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 106 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6237
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007

أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، فيكون الحد الاعلى لمدة تجربته وفقا للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي:- 1- ست سنوات لرتبة مدرس. 2- ثماني سنوات لرتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك. 3- ثلاث سنوات لرتبة استاذ. ب- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام ، فيحسب الحد الاعلى لمدة تجربته اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام على ان تحسب له المدة السابقة على صدور هذا النظام 0 ج- اذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر خدمته منتهية حكماً. د- يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو هيئة التدريس سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات 0

الإحالة

المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 106 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية