الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، فيكون الحد الاعلى لمدة تجربته وفقا للرتبة التي
يعين فيها على النحو التالي:-
1- ست سنوات لرتبة مدرس.
2- ثماني سنوات لرتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك.
3- ثلاث سنوات لرتبة استاذ.
ب- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام ، فيحسب الحد الاعلى لمدة تجربته اعتبارا من تاريخ صدور
هذا النظام على ان تحسب له المدة السابقة على صدور هذا النظام 0
ج- اذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر
خدمته منتهية حكماً.
د- يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو هيئة التدريس سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات 0