الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :-
1-اردنيا 0
2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي 0
3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا اذا كان برتبة مدرس ، ففي هذه الحالة يستعاض عن الترقية
بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس 0
4-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار ، وفي حالة عقوبة الانذار يؤجل تثبيته مدة سنة 0
5-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار النهائي ، وفي هذه الحالة يؤجل تثبيته مدة ثلاث سنوات 0
ب-1- للرئيس ولاسباب يقتنع بها انهاء خدمة عضو هيئة التدريس خلال مــدة تجربته ، على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر
من تاريخ انتهاء خدمتــه ، ولا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة 0
2- وللرئيس في حالات يراها مناسبة ، عدم التقيد بالشرط الزمني لابلاغ عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته المنصوص
عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
ج- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما ، وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة
من جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0