الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
أ- يرقى عضـو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :-
1-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل
في الجامعة ، ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة التدريس لضعف النقاط المطلوبة للترقية ، اختصار المدة لاربع سنوات 0
2-ناجحاً في تدريسه 0
3-ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي 0
4-فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته 0
5-قد نشر ، او قبل له للنشر في مجلات معتمدة ، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجاً علمياً قيماً في مجال
تخصصه ، وان يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج العلمي
المعتمد للترقية الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة 0
6-قد حقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لاسس الترقية التي يقرها المجلس 0
ب-1- مع مراعاة احكام الترقية واجراءاتها يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية وفق نتائج تقارير المقيمين 0
2- اذا تبين للمجلس ان هناك تناقضاً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن
الترقية 0