الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
انتهاء الخدمة
المادة 32-
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث
الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة 0
2- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
3- إنتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
4- فقد الوظيفة.
5- انهاء العقد.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- العزل.
8- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9- الوفاة 0
ب- اذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي
توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات الشهر التالي0
ج- يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها ، وذلك
وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية 0