التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 106 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6237
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007

انتهاء الخدمة المادة 32- أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة 0 2- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين. 3- إنتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت. 4- فقد الوظيفة. 5- انهاء العقد. 6- الاستغناء عن الخدمة. 7- العزل. 8- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. 9- الوفاة 0 ب- اذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات الشهر التالي0 ج- يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 106 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية