التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 106 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6237
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007

التعيين والتثبيت المادة5- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :- أ-ان يكون قد حصل على درجة علمية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى 0 ب-ان يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة ، وذلك من جامعات معترف بها 0 ج-ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي 0 د- ان يكون لائقا من الناحية الصحية ، بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. هـ- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 106 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية