الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
أ- توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من مجلس العمداء من رتبة استاذ مساعد فما فوق اذا توقف انتاجه
العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزا اداريا بمنصب عميد فما فوق0
ب- تنتهي حكما خدمة عضو الهيئة التدريسية في أي من الحالات التالية :-
1-اذا عين برتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك بموجب احكام هذا النظام ولم يثبت خلال ثماني سنوات من تاريخ تعيينه 0
2-اذا كان قد سبق تثبيته ولم ينشر او يقبل له للنشر بحثا واحدا على الاقل خلال اخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركز
اداريا خلالها 0