الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جامعة او جهة حكومية أو منظمات دولية
للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي
مثلي مدة إعارته السابقة0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في
الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والتفرغ العلمي 0
ج- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة بما في
ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي 0