التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 106 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6237
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين أعضائه، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها. ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها. ج- للمجلس تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول .

الإحالة

المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 106 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية