الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
التعيين والتثبيت
المادة5-
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :-
أ-ان يكون قد حصل على درجة علمية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على ان تكون
تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى 0
ب-ان يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة ، وذلك من
جامعات معترف بها 0
ج-ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي 0
د- ان يكون لائقا من الناحية الصحية ، بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
هـ- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة.