الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي : -
أ- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام.
ب- وان يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي
معترف بهما 0
ج- وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيماً أدى إلى تقدم المعرفة ، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (7) من هذا النظام ، على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة استاذ مشارك
في الجامعة ، وان يتم تقييم هذا الانتاج وفقا للاجراءات المتبعة في الجامعة 0