التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4862، ص 6737
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4862ص 673715 تشرين الثاني 2007

أ0 يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المواد (30 و 31 و 33 و 34 و 35 ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه أيا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها 0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه :- 1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الأعلى ، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية 0 2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه 0

الإحالة

المادة 10 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4862، ص 6737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية