الجريدة الرسميةالعدد 4862ص 673715 تشرين الثاني 2007
أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون
الموازنة العامة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين
المعتمدة0
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة
(103) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين
الموظفين المعتمدة 0
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنكفين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات
المرصودة مخصصاتها في المادتين (101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا
لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، على ان لا يتم
التعيين الا للحالات الملحة والتي تكون فيها حاجة فعلية 0
د- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (100 -
الرواتب والأجور والعلاوات ) 0