التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 22 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 731
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 73116 شباط 2003

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة 0 ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر0 2-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشر او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق. 3-البنات العازبات غير العاملات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 22 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية