التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 22 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 731
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 73116 شباط 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التأمين الصحي في الجامعة0 المشترك: عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او الموظف او المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين الصحي. المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المعالجة:الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يعتمدها الرئيس.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 22 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية