نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 23 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4586، ص 737
- نُشر
- 16 شباط 2003
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 23 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 737)
حياة القانون
نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 23 لسنة 2003 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 737، نُشر في 16 شباط 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الطلبة في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا …
المادة 3
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال ) يهدف الى ما يلي:- أ-منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي. ب-تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم …
المادة 4
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب-ريع استثمار اموال الصندوق. ج-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية …
المادة 5
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امواله. ب-وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين. ج-اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض …
المادة 6
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس 2-المدير المالي في الجامعة. 3-مدير القبول والتسجيل في الجامعة. 4-عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج-تقديم تقرير …
المادة 8
المادة 9
تطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم دائرة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمال الصندوق وتتولى حفظها.
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.