التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 741
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 74116 شباط 2003

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة ادارة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. 2-تحديد كيفية استثمار اموال الصندوق. 3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق. 4-تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. 5-اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها. 6- اعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية ورفعهما الى المجلس لاقرارهما. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية