التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 74616 شباط 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق. ج-شراء الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د-شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. هـ- استثمار اموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد انواع هذه الاستثمارات ونسبها. و-تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها. ز-التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارىء قد يتعرض له الصندوق. ح-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره. ط-اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الصندوق وانشطته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها. ي-اعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسبا.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية