التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 74616 شباط 2003

أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة 0 ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين اداريين او ماليين او مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة باعتبارهم، ومن جميع النواحي ، موظفين في الجامعة0 ج- يجوز تكليف أي من موظفي الجامعة او انتدابه للعمل في الصندوق وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة ، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة واي تعليمات صادرة بموجبه0 د- تدفع رواتب العاملين في الصندوق واجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين او عن طريق التكليف او الانتداب.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية