الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 74616 شباط 2003
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على ان ترفع
اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية الى المجلس خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 74616 شباط 2003
الإحالة
المادة 16 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 746)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.