التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 74616 شباط 2003

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء المجلس. 2-اثنين من العاملين في الجامعة. 3-اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة 0 ب-يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها. ج-تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز للمجلس انهاء عضوية أي من اعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية