التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 723
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7235 حزيران 1965

21- تستوفي دائرة البيطرة قيمة الرخصة (12) ديناراً سنويا ، وكل جزء من السنة يعتبر سنة وتبدأ السنة من 4/1 وتنتهي في3/31 من السنة التي تليها . جدول السموم المسموح باستيرادها أ- 1- الزرنيخ واملاحه المختلفة . 2- السيانيدات القلوية . 3- املاح الزئبق . 4- املاح الانثيموني . 5- املاح الرصاص ما عدا الخلات . 6- مركبات الفسفور العضوية (كالبرايثون والملايثون). 7- الستركينين . 8- النيكوتين . 9- الامتين ، ونبات عرق الذهب . 10- الديجتيالين والديجتيال بانواعه وأشباه سكرياته . 11-الستروفانثين والستروفانيوس بانواعه. 12- الاتروبين هيوسيامين ، هيوسين ، ونبات البيلاذونا . 13- اكونتين ونبات الاكونيت. 14- كالثاريدين. 15- زيت حب الملوك . 16- سانتونين . 17- الوين . 18- اليود. 19- الكوريين واملاحه . 20- الايرجوت ومشتقاته ومستحضراته . 21- حامض الاكساليك . 22- حامض البكريك . 23- حامض الكبريتيك. 24- حامض الكلوردريك. 25- حامض النيتريك . ب- يحق لوزير الزراعة اصدار جداول سموم اخرى بجواز استيرادها في المستقبل.

الإحالة

المادة 21 من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية