الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7235 حزيران 1965
21- تستوفي دائرة البيطرة قيمة الرخصة (12) ديناراً سنويا ، وكل جزء من السنة يعتبر سنة وتبدأ السنة من 4/1 وتنتهي
في3/31 من السنة التي تليها .
جدول السموم المسموح باستيرادها
أ-
1- الزرنيخ واملاحه المختلفة .
2- السيانيدات القلوية .
3- املاح الزئبق .
4- املاح الانثيموني .
5- املاح الرصاص ما عدا الخلات .
6- مركبات الفسفور العضوية (كالبرايثون والملايثون).
7- الستركينين .
8- النيكوتين .
9- الامتين ، ونبات عرق الذهب .
10- الديجتيالين والديجتيال بانواعه وأشباه سكرياته .
11-الستروفانثين والستروفانيوس بانواعه.
12- الاتروبين هيوسيامين ، هيوسين ، ونبات البيلاذونا .
13- اكونتين ونبات الاكونيت.
14- كالثاريدين.
15- زيت حب الملوك .
16- سانتونين .
17- الوين .
18- اليود.
19- الكوريين واملاحه .
20- الايرجوت ومشتقاته ومستحضراته .
21- حامض الاكساليك .
22- حامض البكريك .
23- حامض الكبريتيك.
24- حامض الكلوردريك.
25- حامض النيتريك .
ب-
يحق لوزير الزراعة اصدار جداول سموم اخرى بجواز استيرادها في المستقبل.