التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 723
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7235 حزيران 1965

المادة 13- تشكل لجنة في مديرية البيطرة تسمى اللجنة الفنية للادوية البيطرية مهمتها مراقبة استيراد وتسعير الأدوية البيطرية وحظر استيراد غير المطابقة للشروط الفنية وتتألف من :- 1- مدير البيطرة رئيسا 2- مساعد مدير البيطرة عضوا 3- مندوب عن وزارة الصحة عضوا 4- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا التموين 5- نقيب الصيادلة او من ينيبه عضوا 6- نقيب اطباء البيطرة او من ينيبه عضوا ( عند تأسيس نقابة اطباء للبيطرة ).

الإحالة

المادة 13 من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية