التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 723
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7235 حزيران 1965

المادة 3- يشترط في بائع الادوية البيطرية بالجملة او المفرق ان يكون: أ- صيدليا قانونيا ، او صاحب مستودع ادوية ، او صيدلية او مسؤولا عن اي منها ، ويستثنى هذا الصيدلي من الحصول على رخصة من دائرة البيطرة ، او ب- طبيبا بيطريا او مساعد طبيب بيطري او خريج مدرسة بيطرية معترف بها او . ج- ممرضا بيطريا ، او مفتش مواشي يحمل شهادة من دائرة البيطرة او امضى في الخدمة كممرض بيطري او مفتش مدة لا تقل عن عشر سنوات او . د- سبق له بيع الادوية البيطرية قبل صدور هذا النظام شريطة التقيد به بعد صدوره.

الإحالة

المادة 3 من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية