التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

في الحالات التي لا يمكن التوصل فيها لسعر التصدير ، او في الحالات التي تعتبر فيها الجهة المختصة ان سعر التصدير غير حقيقي بسبب وجود ارتباط وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام ، او وجود اتفاق خاص بين المصدر من جهة والمستورد او أي طرف اخر من جهة اخرى ، للجهة المختصة استنباط سعر التصدير على النحو التالي:- أ- بناء على السعر الذي تتم فيه اعادة بيع المنتج المستورد لاول مشتر غير مرتبط ومستقل في المملكة مخصوما منه أي ارباح او تكاليف او رسوم او نفقات ترتبت بين الاستيراد واعادة البيع داخل المملكة. ب- بناء على الطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة اذا لم تتم اعادة بيع المنتج الى مشتر مستقل او لم تتم اعادة بيعه بالحالة التي استورد بها.

الإحالة

المادة 11 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية