الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
الدعم
المادة21-
يجوز فرض رسوم تعويضية على منتج يستورد الى المملكة اذا تبين بناء على التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق احكام
القانون وهذا النظام تحقق أي من الحالتين التاليتين:-
أ-1- ان المنتج المستورد ينتفع من دعم كما هو معرف في المادة (22) من هذا النظام.
2- وان الدعم المقدم مخصصا وفق المفهوم الوارد في المادة (23) من هذا النظام.
3- وان المستوردات من المنتج الذي تلقى الدعم تسبب ضررا بمنتج مشابه وفق الاحكام الواردة في القانون وهذا النظام.
ب- او ان المنتج المستورد ينتفع من دعم محظور وفق المفهوم الوارد في المادة (24) من هذا النظام.