الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
الضرر المحتمل
المادة29-
لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر ، تستند الجهة المختصة على الحقائق التي تدل على أن الضرر
وشيك الوقوع وليس على مجرد الادعاء أو التكهن أو الامكانية مستبعدة الحدوث , وفي سبيل ذلك , تأخذ الجهة المختصة بالاعتبار
وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ- أي عوامل تدل على احتمال وجود زيادة كبيرة في المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم مثل:-
1- أي تزايد ملحوظ في معدل المستوردات 0
2- توافر طاقة انتاجية غير مستغلة في بلد التصدير أو توافر زيادة في مخزون السلعة في ذلك البلد وعدم وجود أسواق تصديرية
أخرى كافية لاستيعاب الصادرات الاخرى 0
3- وجود صفقات لتصدير السلعة المغرقة او التي تتلقى الدعم مستقبلا للمملكة 0
4- وجود المنتج المغرق او المدعوم بأسعار تقل عن المنتج المحلي المشابه بحيث تشير الى احتمالية تزايد الطلب على ذلك
المنتج المغرق او المدعوم 0
ب- زيادة في مخزون المنتج المغرق أو الذي تلقى الدعم في المملكة.