التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

الضرر المحتمل المادة29- لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر ، تستند الجهة المختصة على الحقائق التي تدل على أن الضرر وشيك الوقوع وليس على مجرد الادعاء أو التكهن أو الامكانية مستبعدة الحدوث , وفي سبيل ذلك , تأخذ الجهة المختصة بالاعتبار وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- أي عوامل تدل على احتمال وجود زيادة كبيرة في المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم مثل:- 1- أي تزايد ملحوظ في معدل المستوردات 0 2- توافر طاقة انتاجية غير مستغلة في بلد التصدير أو توافر زيادة في مخزون السلعة في ذلك البلد وعدم وجود أسواق تصديرية أخرى كافية لاستيعاب الصادرات الاخرى 0 3- وجود صفقات لتصدير السلعة المغرقة او التي تتلقى الدعم مستقبلا للمملكة 0 4- وجود المنتج المغرق او المدعوم بأسعار تقل عن المنتج المحلي المشابه بحيث تشير الى احتمالية تزايد الطلب على ذلك المنتج المغرق او المدعوم 0 ب- زيادة في مخزون المنتج المغرق أو الذي تلقى الدعم في المملكة.

الإحالة

المادة 29 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية