التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- يستثنى ، عند تحديد المنتجين المحليين لمنتج محلي ، المنتجون المحليون المستوردون للمنتجات المدعى باغراقها او دعمها ، والمنتجون المحليون المرتبطون بمستوردي او مصدري تلك المنتجات. ب- لغايات هذا النظام ، يعتبر الشخص مرتبطا بشخص اخر في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان احدهما يسيطر على الاخر بصورة مباشرة او غير مباشرة. 2- اذا كان شخص ثالث يسيطر على كليهما بصورة مباشرة او غير مباشرة. 3- اذا كان الشخصان يسيطران على شخص ثالث بصورة مباشرة او غير مباشرة. ج- لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1- لا يكون للارتباط أي اثر الا اذا كان يؤدي او قد يؤدي الى تصرف الشخص بطريقة تختلف عن تصرف الاشخاص غير المرتبطين. 2- يعتبر الشخص مسيطرا على الاخر اذا كان في مركز قانوني او عملي يمكنه من ان يقيد او يوجه الشخص الاخر.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية