التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

العلاقة السببية المادة31- على الجهة المختصة التحقق من ان المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم , وعن طريق الاثر الذي تحدثه , هي السبب في الضرر الذي يلحق أو قد يلحق بالمنتجين المحليين , وتأخذ بعين الاعتبار وبصورة خاصة وجود زيادة ذات اهمية في تلك المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة مع الانتاج أو الاستهلاك في المملكة وتأثيرها على الاسعار وحجم هامش الاغراق 0

الإحالة

المادة 31 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية